اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 23 صفحة : 117
عبد الله عليهالسلام عن المدبّر ، أيباع؟ قال : ان احتاج
صاحبه إلى ثمنه ، وقال : اذا رضي المملوك فلا بأس.
ورواه الصدوق باسناده عن جميل نحوه [١] ، والذي قبله باسناده عن اسحاق بن عمار
مثله.
[ ٢٩٢١٩ ] ٦ ـ وعنه
، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد ، عن أحدهما عليهماالسلام
في الرجل يعتق غلامه ، او جاريته في دبر منه ، ثم يحتاج إلى ثمنه ، أيبيعه؟ فقال :
لا الا أن يشترط على الذي يبيعه ايّاه أن يعتقه عند موته.
وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن
الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
مثل ذلك [١].
[ ٢٩٢٢٠ ] ٧ ـ وعنه
، عن صفوان ، وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، قال : قلت لابي جعفر عليهالسلام : رجل دبر مملوكه ، ثم يحتاج إلى الثمن
، قال : اذا احتاج إلى الثمن فهو له يبيع ان شاء ، وان شاء اعتق ، فذلك من الثلث.
[ ٢٩٢٢١ ] ٨ ـ وعنه
، عن ابن أبي عمير ، عن بعض اصحابه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، انّه سئل عن المدبّرة ، أيطؤها
سيّدها؟ قال : نعم.